# المعارضة # ( الجزء الثانى )
نصت المادة 1/398 معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1983 علي أن { تقبل المعارضة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة الأيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية}.
وبذلك حدد المشرع ميعاد التقرير بالمعارضة بعشرة أيام. سواء للمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. ومن المقرر أن هذا الميعاد يحسب وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد. بمعني أن بدأ سريانه هو اليوم التالي لاعلان الحكم الغيابي أما يوم الاعلان فلا يحسب من ضمن الميعاد. ولكن يجب أن تحصل المعارضة في اليوم الأخير علي الأكثر. (م 15مرافعات). وإذا صادق أخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلي أول يوم عمل بعدها (م 18 مرافعات) ويضاف إليه ميعاد مسافة طريق إن وجد (م 16,17 مرافعات).
سقوط الحق في الطعن بفوات الميعاد:-
يترتب علي انتهاء العشرة أيام التالية لاعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي سقوط الحق في المعارضة. لأن ميعاد المعارضة. ككل مواعيد الطعن في الأحكام- من النظام العام يجوز التمسك به في أيه حاله كانت عليها الدعوي. وعلي المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد القانوني.
إعلان الحكم الغيابي:-
1- الاعلان لا ينشئ الحق في المعارضة وإنما يبدأ به الميعاد الذي يسقط بانتهائه هذا الحق. والاعلان قد يكون في محل اقامة المحكوم عليه وقد يكون لشخصه.
وقد ميز المشرع بين أثر كل من نوعي الاعلان علي بدء سريان ميعاد المعارضة فإذا كان الاعلان لشخصي المتهم يحسب الميعاد منذ هذا الوقت في حين أنه إذا تم الاعلان في موطنه يحسب الميعاد من الوقت الحقيقي للعلم فحصول الاعلان في الموطن يكون قرينة قابلة لاثبات العكس علي علم المتهم بالاعلان إليه وبالتالى بالحكم فاذا استطاع المتهم أن يثبت عدم وصول الاعلان الية فإن ميعاد المعارضة يمتد بالنسبة إليه ليبدأ أمن تاريخ علمه بالاعلان. فإن لم يعلم المتهم بحصول الاعلان ظلت المعارضة جائزة بالنسبة له. إلي أن تسقط الدعوي بمضي المدة.
2- إذا استحال التقرير بالمعارضة لعذر قهرى ففي هذه الحالة يبدأ الميعاد في اليوم التالي لزوال هذا العذر. ومن أمثلته المرض الذي يعجز الخصم عن الانتقال. ووجود في الخارج في ظروف لا تتيح له الحضور في الميعاد. ورفض الموظف المختص التقرير بالمعارضة والميعاد. أو عدم تمكين رجال السلطة العامة للمتهم من التقرير بالمعارضة.
ولا يصح عذرا أن يكون المتهم بالسجن لأنه كان في وسعه أن يقرر بالمعارضة أمام كاتب السجن في الدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني.
3- إذا لم يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي سواء في محله أو لشخصه وإذا حصل الاعلان علي الوجه المخالف للقانون أو تم الاعلان للنيابة أو لجهة الإدارة أو فلا يبدأ ميعاد المعارضة بمعني أن المعارضة ويتقيد بفترة محددة بل لة التقرير بالمعارضة فى أي وقت طالما لم تسقط الدعوي بمضي المدة وبيان أن المعارضة تمت في الميعاد من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها الحكم.
إجراءات المعارضة:-
1- يحصل التقرير بالمعارضة من الخصم أو ممن يمثله قانونا كالولي أو الوصي أو الوكيل. ولا يشترط أن يكون الوكيل محامى. ولا أن يكون التوكيل خاص بقضية معينة. فإذا حصل التقرير بالمعارضة من شخص بخلاف المحكوم عليه أو من يمثله قانونا. يقضي بعدم قبول المعارضة لانعدام الصفة لدي المعارض.
2- لا تلزم صيغة للتقرير بالمعارضة. فتحرير تقرير المعارضة علي نموذج معد للتقرير بالاستئناف لا يعيب الاجراءات مادام قد تحقق الغرض منه بشأن علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها.
3- ويحصل التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها. ويعتبر ذلك إعلان لها ولو كان التقرير قدم من وكيل. ويجب علي النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوي بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة (مادة 400إجراءات).
- لا يجوز للمعارض أن يجحد هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير.
4- إذا حدد لنظر الدعوي جلسه أخري بخلاف ما ورد بالتقرير. فإنه يتعين في هذه الأحوال إعلان المعارض بالجلسة. ويستوى أن يتم الإعلان لشخصه أو في محل إقامته ولا يكتفي إعلانه للنيابة أو لجهة الإدارة.

إرسال تعليق