U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

# المعارضة # ( الجزء الاول )


ahlelkanon121973

 # المعارضة # ( الجزء الاول )

تعريف المعارضة:-

المعارضة هي طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وتهدف إلي إعادة طرح الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم  وقد نصت علي مبدأ الطعن (م 1/398 من قانون الاجراءات الجنائية ) في الفقرة الأولي فقالت (تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من كل من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان علي النموذج الذي يقرره وزير العدل). 

أساس المعارضة:-

- أساس الطعن بالمعارضة هو مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة. وقد حرص القانون علي احترام هذين المبدأين وتمكين الخصم الذي حوكم غيابيا من محاكمته في حضوره حتي يتمكن من إبداء دفاعه وإتاحة الفرصة للمحكمة في سماع أقواله.

- وقد خفف قانون الاجراءات الجنائية من إطلاق حق المعارضة. فاستحدث نظام الحكم الحضوري الاعتبارى الذي يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 2/241 إجراءات).

- وقد اتجه قانون الاجراءات الجنائية بدوره إلي تقييد حق المعارضة فتوسع في نظام الحكم الحضوري الاعتباري ولم يسمح بالمعارضة في الحكم الغيابي إلا إذا لم يستطيع المحكوم عليه الحضور لسبب خارج عن إرادته أما بسبب عدم إعلانه لشخصه أو عدم علمه اليقين بهذا الإعلان أولتوافر عذر قهري حال بينه وبين الحضور .

- كان معني هذا التعديل إلغاء المعارضة أمام محكمة أول درجة لأن معظم أحكامها جائز استئنافها  وقد أدي هذا التعديل إلي انتقاص ضمانات المتهم فحرم معظم المتهمين في الجنح والمخالفات من أول درجة من درجات التقاضي بسبب اهمال بعض المحضرين وعدم إعلان المتهمين إعلانا صحيحا لذلك اضطر المشرع بالقانون رقم 15 لسنة 1983 إلي إطلاق حق المعارضة كما كان.

 خصائص المعارضة:-

 تتسم المعارضة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن فيما يلي:-

1- هي إحدي طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الجنائية.

2- يقتصر نطاقها علي الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بل وإن صدرت أحكام عن محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفة اختصت بها استثنائيا إما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فهي أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو المقبوض عليه  وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض  مع ملاحظة أن الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة.

3- تعيد المعارضة طرح الدعوي علي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتتقيد هذه المحكمة بمبدأ (عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته).

4- الأصل في المعارضة أنها توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل إن ميعادها موقف لتنفيذه .


  أحكام غيابية لا تقبل المعارضة فيها:

1- الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من محكمة الجنايات. والتي تخضع لنظام خاص بها يقتضي سقوط الحكم بالادانة بمجرد القبض علي المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها. وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة. كما لا يجوز المعارضة في حكم غيابي أصدرته محكمة الجنايات في جنحة رفعت إليها بوصف الجناية فالعبرة في وصف الواقعة التي يتحدد علي أساسها حق الطعن هي بما يرد في أمر الأحالة وليس بما تنتهي إليه المحكمة.

2- لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض .

3- لا تقبل المعارضة بأيه حال في الحكم الصادر في غيبة المعارض.

لانها لا تجوز إلا مرة واحدة فقط  والقول بغير ذلك من شأنه فتح باب المعارضة إلي مالا نهاية مما يسمح بإطالة الاجراءات دون مبرر.

4- لا يجوز المعارضة في بعض الأحكام الغيابية الصادرة في بعض الجنح والمخالفات المبنية ببعض القوانين الخاصة. ومن ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954في شأن المجال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. وكذلك الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1908 في شأن حالة الطوارئ.

5- لا تجوز المعارضة كذلك في الأحكام الغيابية إذا حضرا الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته. إذ تجب في هذه الحالة إعادة نظر الدعوي في حضوره .(م242 إجراءات). فهذا الحكم الغيابى لا يتمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا حضرا الخصم قبل ذلك وقدم طلبا إلي المحكمة لإعادة نظر الدعوي يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي في حضرته. وهذه القاعدة تسري علي الحكم الغيابي الصادر في المعارضة ولو غير قابل للمعارضة إلا إنه هو حكم غيابي ولا يتمسك به أيضا إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا طلب المتهم رده قبل انقضاض الجلسة ورفضت المحكمة ذلك منه فإنه يجب نقض الحكم الغيابي الصادر في المعارضة .




المعارضة # ( الجزء الثانى )


موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة