U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

محكمة النقض

 






# محكمة النقض #


أنشـأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة .
وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ) .
وإذا كان قد أنشأ فى مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين ، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) .
وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً ” 1 ” 77 مكرراً ” 2 ” من قانون السلطة القضائية ) .
وتضم محكمة النقض فــى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية ) .

وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء،على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية ) 

وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية ،أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية) .

ومما لاشك فيه , أن محكمة النقض المصرية – والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى – قد استطاعت منذ إنشائها فى عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه . كما اسهمت هذه المحكمة أيضاً , ومن خلال أحكامها المتعددة , فى استكمال البنيان التشريعى المصرى , وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .

اختصاصتها

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 250 ألف جنيه – بعد صدور القانون رقم 191 لسنة 2020 بشان تعديل بعض احكام  قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات

الموقع الاليكترونى

محكمة النقض                         

موضوعات ذات صلة

تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة