U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

جنحة خيانة الامانة



جنحة _خيانة _الامانة 

السند القانونى للدعوى : 

نصت المادة 341 من قانون العقوبات على ان ( كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقود او تذاكر اوكتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة اوغير ذلك اضرارا بماليكها او اصحابها او واضعى اليد عليها ، وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم لة الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال ، او الرهن ، او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزادعليه غرامة لا تتجاوز مائة جنية مصرى اسم كاذب او صفة غير صحيحة ) . 

مستندات الدعوى : 

- اصل ايصال الامانة .

- صورة رسمية من محضر الشرطة . 

المحكمة المختصة :

محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة او الدائرة التى يسكن فيها المتهم . 

جريمة خيانه الامانة : 

* يقصد بها استيلاء شخص على مال مملوك للغير سلم الى الجانى بمقتضى عقد من عقود الامانة ، وكان ذلك اضرارا بمالكه او بحائزة .

* يقصد بها ايضا استيلاء شخص على منقول بحوزته بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التى اودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكة الى مدع لملكيته . 

عقوبة جريمة خيانة الامانة والقيد والوصف :

جاء بالمادة 341 عقوبات ( بدد المنقولات المبينة وصفا ومقيدة بالاوراق والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............. والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه اضرارا بالجهة الحائزة . 

العقوبة :

الحبس ويمكن ان يزاد عليه الغرامة . 

التصالح فى جريمة خيانة الامانة : 

نصت المادة 18 مكرر ( 1 ) المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على انه  (( للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و241 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و 242 ( الفقرات الاولى والثانية والثالثة ) ، و244 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و265 ، و 321 مكررا ،و 323 ، و323 مكررا( اولا ) ، 324 مكررا ، و 336 ، و 340 ، و 341 ، و342 ، و 354 ، و 358 ، و 360 ، و  361 ، ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و 369 ، و370 ، و 371 ، و 373 ، و 377 ( البند 9 ) ، و378 البنود ( 6 ، 7 ،9 ) ، و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات ، وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون ، ويجوز للمتهم او وكيله اثبات الصلح المسار اليه فى الفقرة السابقة ، ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا ، ويتريب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النياية العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ، ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة )) .


*** جنحة خيانة امانة لورقة موقعة على بياض   من هنا 

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة