ايصال الامانه
نصائح بخصوص ايصال الامانه
نصائح بخصوص ايصال الامانه معظم الناس الي ليها فلوس عند ناس بيجيبوا وصل أمانة وبيمضوا الاخر المديون عليه،وبيفرح قوي بموضوع ان الطرف الثاني ماضيله علي بياض،ويبقي مثلا ممضيه في اول السنة ويتفق معاه ودي أن الفلوس بتاعته لازم يجيبهاله اخر السنة ،ويأتي اخر العام ويتقاعس الشخص المديون عن السداد ومايسددش فيقوم الدائن بملأ وصل الأمانة ويروح الدائن او محاميه لقسم الشرطة لتحرير بلاغ وتذهب للنيابة ومن ثم تقيد كجنحة خيانة أمانة لحد هنا تمام،،نيجي بقي أمام ساحة المحكمة،الطرف الثاني (المتهم) بيجيب محامي ويبدأ يقول دفوعه،ولو المحامي فاهم النوعية دي من القضايا هياخد براءة لموكله بأسهل وأيسر طريق، لإعتبارات كتير
أولا:هيدفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص المحكمة بنظرها لان مكانها امام المحكمة المدنية مش محكمة الجنح .
ثانيا: الاختلاف بين زمن وتوقيت الإمضاء وزمن وتوقيت ملأ صلب الإيصال،وهيطلب تحويلها للخبير،اللي بسهولة جداً هيقدر يثبت اختلاف التوقيت ومن ثم هيكون تقرير الخبير في صالح المتهم اللي هوه مدين أصلا وبعد كدة بنسبة كبيرة جدا بيحصل علي براءة هتقول بس في ناس كتير اخدت احكام بإيصالات أمانة معمولة بالشكل ده،هقولك لو ايصال الأمانة كان بنفس الشكل السابق ذكره ، والقاضي أعطي حكم فده لايخلو من افتراضين ان الحكم ده صدر غيابي أو إن المحامي الحاضر عن المتهم لم يفطن للدفوع اللي ذكرناها طب أنا كدائن في الوصل أعمل ايه عشان الوصل يكون مفيهوش ثغرات وابقي مطمن لو المدين تعثر واشتكيته بيه .
** ايصال الأمانة مكون من ثلاثة أطراف او قانونا ثلاث أركان هم (المسلم) و (المستلم) و (المستفيد) عشان يكون وصل الأمانة صحيح ومفيهوش أي ثغرات لازم يكون مكتوب فيه الثلاثة دوول،يعني بتذكر في الوصل إن استلم فلان من فلان مبلغ وقدره كذا وذلك علي سبيل الأمانة لتسليمه إلي فلان،فلان الأول ده هوه سعادتك وفلان الثاني ده هوالشخص اللي استلف منك الفلوس وانت عاوز تضمن بوصل الأمانة الفلوس دي،أما الشخص الثالث فده شخص المفروض موثوق فيه لدي حضرتك هتذكر اسمه في الوصل،لانه عشان يكون الوصل صحيح ومفيهوش ثغرة لازم يكون فيه ركن التسليم جائز التحقيق ومش هيكون جائز التحقيق غير لما يبقي فيه طرف تالت المفروض هيستلم المبلغ .
ايصال الامانه مكتمل الاركان ومفيهوش ثغرات لازم نراعي
١ــ يكون فيه طرف ثالث (مستفيد) في الوصل.
٢ــ توقيت كتابة وصل الأمانة لازم يكون هو نفسه توقيت التوقيع أو بصمة المدين.
٣ــ متحاولش تكتب تاريخ للوصل يعني متكتبش تم تحريره في كذا عشان متدخلش في جدل هل الدعوي الجنائية بتنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ طلب الوصل ولا من تاريخ تحريره فيفضل عدم كتابة تاريخ تحريره .
٤ــ لازم تتأكد كويس جدا من عنوان ومحل إقامة صاحب التوقيع وخلي بالك من تاريخ البطاقة لان ممكن تكون منتهية وتم تغيير محل للإقامة اللي فيها.
٥ــ لازم يكون التوقيع بتاعه واسمه بشكل طبيعي واضح،وضمانا بشكل أكبر من الممكن تاخد بصمته بجوار التوقيع.
احكام خاصه بالايصال الامانه
- من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كانذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 5765 لسنة 56 قجلسة 1987/2/28 س 38 ص 235) ( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 505)
- خلو ايصال الامانة من كلمة ايصال امانة لا تبطله لانه يتم بمجرد توافق الايجاب والقبول دون حاجة الى شكل خاص .
- لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ، الا اذا قام الدليل على خلافه ,ومن ثم فانة لا تثريب على المحكمة ان هى أعتبرت تاريخ اعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية .
(المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية )( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 20 ص 1488 )
- يجوز ان يكون لايصال الامانة تاريخ ولكن الخلاف هل التاريخ الموجود بايصال الامانة يعتبرتاريخ تبديد ام تاريخ استلام فالفرق هنا واضح من ان تاريخ تبديد الشىء المسلم وطلب المجنى عليه له ينقضى بمضى ثلاث سنوات, اما تاريخ استلام الشىء خلاف ذلك نتعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه .
(الطعن رقم 25462 لسنة 64 ق جلسة 30/1/2001 )


إرسال تعليق