جنحة _خيانة امانة _لورقة موقعة على بياض
السند القانونى للدعوى :
نصت المادة 340 من قانون العقوبات على ان
* كل من ائتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى تترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
* وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
مستندات الدعوى :
- اصل ايصال الامانة او الشيك .
- صورة رسمية من محضر الشرطة .
- مخالصة سداد او اى دليل اثبات للسداد .
المحكمة المختصة :
محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة او الدائرة التى يسكن فيها المتهم .
جريمة خيانة الائتمان :
ان علاقة هذه الجريمة بخيانة الامانة فى كون الشخص الذى اودع ثقتة فى اخر فأتمنه على ورقة بيضاء موقع عليها منه ليتولى ملئ الفراغ الذى فوق التوقيع بأمر اتفق معه عليه كالطلب او شكوى او تعاقد فخان متسلم هذه الورقة ، وملا الفراغ بأمر اخر غير المتفق عليه ينال صاحب التوقيع بضرر مادى كاثبات دين او مخالصة .
شروط فى محل الجريمة :
1- ورقة ممضاه او مختومة على بياض .
2- تسليم الورقة على سبيل الامانة .
الركن المادى :
فعل الخيانة هو الركن المادى فى هذه الجريمة التى نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات حيث قالت ( وكتب على البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى تترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله ) .
وفى هذا ما يدل بوضوح على ان النص يتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع او ماله او يكون من شأنها الاضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا او ادبيا محققا او محتملا فقط .
القصد الجنائى :
جريمة خيانة الائتمان على توقيع جريمة عمديه ذات قصد جنائى عام لا يشترط ان تتجه ارادة المتهم الى اثبات البيانات التى وضعها فوق الامضاء او الختم، والى الضرر ولو فى صورته الاحتماليه .
وان يعلم الجانى ان ماكتبة فوق التوقيع او الامضاء يخالف ما عهد اليه به ، وان هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع او من شأنها الاضرار به .
*** جنحة خيانة الامانة من هنا


إرسال تعليق