دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
السند القانونى لدعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم49 لسنة1977
والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981
التى تنص على انة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .
فقرة ( ب ) ذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر. فى الوفاء بالأجرة المستحقة بدون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
انه فى يوم ............ الموافق ...../..../...........
بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن .............
انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........
مخاطبا مع / ............
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو............... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم ..............الكائن بشارع .......... قسم ............... محافظة ................
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ،............... جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ جنيه .............
وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر.................. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ......... جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضروالرقيم ................ محضرى ...... ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم اعلان المعلن اليه
بتاريخ ....... /..../..... الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :
(ا).............. الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ................ "
وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها ................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق ..../.../ ....... وذلك لسماع الحكم ب
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
المستندات المطلوبة لدعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
- اصل عقد الايجار محدد بة المكان المؤجر وصفا وتفصيلا ، وثابت به الاجرة ومكان وزمان الوفاء به .
- اصل الانذار بالتكليف بالوفاء .
المحكمة المختصة بنظر دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
الاختصاص النوعى
يخضع لحكم القواعد العامة فى قانون المرافعات حسب قيمة الدعوى ، ولما كانت دعوى الاخلاء من المنازعات الناشئة عن عقد الايجار ولم يحدد المشرع فى المواد 36 ، 37 مرافعات طريقا معينا لتقدير قيمها زمن ثم تعتبر من الدعاوى مجهولة القيمة والتى تختص بها المحكمة الابتدائية .
الاختصاص المحلى
هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامتة عملا بالمادة 49 من قانون المرافعات .
نصت المادة ( 27 ) فقرة 1 من القانون 49 لسنة 1977 والتى ابقى عليها المشرع فى قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 على ان (( يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحق عنه او فى الموعد المتفق عليه فى العقد ....................)) .
وباعمال نص هذه المادة فقد اوجب المشرع على المستأجر الوفاء بالاجرة شهريا مقدما وفى الاسبوع الاول من شهر الاستحقاق سواء ورد ذلك فى العقد ام لا طالما ان العقد لم يتضمن اتفاقا يخالف ذلك وبتمحيص النص نجد ان المشرع استعمل حرف " او " ليفيد المغايرة بين الاتفاق الوارد فى العقد او الاستحقاق للاجرة فى الاسبوع الاول من الشهر وانة يجب على المستأجر الوفاء بالاجرة وما فى حكمها وانة يترتب على التاخير فى الوفاء ولو جزء منها يجيز للمؤجر المطالبة بالاخلاء .
تابع مدونة اهل القانون على جوجل نيوز
إرسال تعليق