رفع الأحكام من الحاسب
لرفع الأحكام من الحاسب الآلي بعد انتهائها
نوضح فى النقاط التالية كيفية إزالة الأحكام الجنائية من على الحاسب الآلي طبقاً للقانون.
الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارةالداخلية وهي
أولاً: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني، والمختصة بإظهار الأحكام النهائية، التى تم تنفيذها، ويتم مسحها عن طريق طلب رد الاعتبار، وهو طلب يتم تقديمه لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم، بشرط أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية.
ثانيا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام، والمختصة بإظهار القضايا التى تم الحكم بها حتى وإن لم يتم تنفيذه، ويتم مسحها من الحاسب عن تقديم شهادة من الجدول، للمديرية التابعة لها، أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام، ويتم الاستعلام عن صحك الشهادة سليمة من عدمه
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية، أو كارت التسجيل الجنائي، وهى عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه، واسم والدته وشهرته، وسوابقه ودرجه خطورته، ومواصفاته الجسدية، ويصعب إزالة مسحه نظراً لقرار وزير الداخلية يوجب مرور 5 سنوات على أخر اتهام موجه للمتهم، ومن ثم يفصل فى الطلب لجنة من الأمن الوطنى.
وتنص المادة ( 537 ) على أنه يجب لرد الاعتبار:
أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضى المدة.
ثانيا: «أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة» .
وتنص المادة (550) على أنه :
« يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو… متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة “.
وتنص المادة (552) على أنه :
« يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ».


إرسال تعليق