الاعتراف _الجنائي
الاعتراف سيد الادله الجنائيه، ذلك انه اقوى دليل في اثبات التهمة على المتهم من اعترافه على نفسه،ولكن يجب على القاضي الجنائي ان يتبين من قيمه الاعتراف وصحته عن طريق المطابقه بينه وبين الواقع من جهة وبينه وبين الادله الماديه والقوليه من جهه اخرى .
ينقسم الاعتراف الى نوعين
الاول :- الاعتراف كسبب للاعفاء من العقاب
فقد يرى المشرع ان يشجع الجناه على كشف الجريمه وارشاد السلطات الى حقيقه المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناه من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينه .
الثاني:- الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالادانه
الاعتراف سيد الادله حيث انه يعني اقرار المتهم على نفسه بصحه ارتكابه للتهمه المنسوبه اليه،ويعد اقوى الادله تاثيرا في نفس القاضي وادعاها الى اتجاهة نحو الادانه وتنص الماده 271 من قانون الاجراءات على انه "يسال المتهم عما اذا كان ما اعترف بارتكاب الفعل المسند اليه فين اعترفوا جاهزه للمحكمه الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود والاف تسمع شهاده شهود الاثبات " .
شكل الاعتراف
الاعتراف اما ان يكون شفهيا او يكون مكتوبا،واي منهما كاف في الاثبات ويمكن ان يثبت الاعتراف الشفوى بواسطه المحقق اما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين .
شروط صحه الاعتراف
1- ان يكون من المتهم على نفسه
يشترط في الاعتراف الذي يعتد به،والذي يجوز للمحكمه الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وان يكون من المتهم على نفسه .
2- توافر الاهلية الاجرائيه للمعترف
الاهليه الاجرائيه هي الاهليه لمباشره نوع من الاجراءات على نحو يعتبر معه هذا الاجراء صحيحا،وينتج اثارة القانونيه وهذه الاهليه تقوم على عنصرين هما
ٱ - ان يكون المعترف متهما في ارتكاب الجريمه التي يعترف بها.
ب - ان يتوافر لديه الادراك والتميز وقت الادلاء بهذا الاعتراف .
3- ان يكون الاعتراف قضائياً
الاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم امام احدى الجهات القضائيه اي يصدر امام المحكمه او قضاء التحقيق و هذا الاعتراف يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب حكم الإدانة مادامت قد توافرت شروط صحته .
4- الصراحه والوضوح
يشترط لصحة الاعتراف الصراحه والوضوح إذ أن غموض اقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمه محل الاتهام المنسوب اليه ينفي عنها صفه الاعتراف بالمعنى الدقيق لانها تحتمل اكثر من تاويل ولذلك لا يجوز ان يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث او غيابه عن الجلسه اذ قد يكون لذلك لغشيه القبض عليه كما لا يجوز اعتبار صمت المتهم قرينته من على ادانتة اذ قد يكون صمته نتيجه لخوفه من اساءه الدفاع عن نفسة وانتظارا منه لمشوره محاميه او بسبب حرج لا قبل بدفعه كالشخص الذي يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل منافي للاداب ويصمت امام اتهامه بالسرقه حتى لايسئ الى شرف وسمعه الطرف الاخر .
5- صدور الاعتراف عن اراده حره للمتهم
يقصد الاراده الحره قدره الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه وهذه القدره لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في ارادته وتفرض عليه تباع وجهه خاصه ويعتبر الاكراه من افضل وسائل التاثير في اراده المتهم بغيه الحصول على اعترافه ومن ذلك اطالة الاستجوابات لفترات متصله من الليل والنهار دون انقطاع يقصد تحطيم اعصاب المتهم وتضييق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدى حقيقته كما ان الحبس الاحتياطي قد يتخذ احيانا وسيله للضغط على المتهم واكراهة على الادلاء باعترافه كذلك الضرب او الاعتداء بايه كيفيه على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الالام والارهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه او ابقاء الشخص واقفا لمده طويله اوازعاجة بالاصوات المدويه او حرمانه من الطعام والشراب .
6- مطابقه الاعتراف للحقيقه
لقد تغيرت الفاعليه الاجرائيه للاعتراف ويثبتها الواقع العملي الاعتراف قد يكون مصدره مرضاعقليا او نفسيا يعاني منه المتهم وقد يصدر نتيجه للإيحاء أوللرغبة في التخلص من الاستجواب المرهق او من أجل التضحيه وانقاذ المتهم الاصلي بسبب ما يربطه به من علاقه قرابه او صداقه او محبه او اسباب اخرى وفى كل هذه الصور لا يعد الاعتراف مطابقا للحقيقه ولا يعتد به .
7- ان يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحه
اذا كان الاعتراف ثمره اجراءات باطله وقع باطلا و مثال ذلك ان يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين او بسبب عدم دعوه محامي المتهم الى الحضور قبل استجوابه في جنايه في غير حالتي التلبس والاستعجال ذلك الاعتراف الذي ياتي نتيجه قبض او تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا جاء وليد تعرف المجني عليه على المتهم في عمليه عرض باطله او نتيجه لتعرف الكلب البوليسي في عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف في هذه الاحوال توافر رابطه سببيه بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوي ان يكون الاجراء الباطل سابقا او معاصرا للاعتراف اما اذا كان تاليا او مستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
اقوال محكمة النقض المتعلقة بالموضوع
*** ( الطعن رقم 5196 لسنة 57 ق جلسة 2/10/1988 )
***( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991 )
***( نقض 13 مارس 1968مجموعة احكام النقض سنة 9 ق )
*** ( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 )
*** ( الطعن رقم 9367 لسنة 65 ق جلسة 21/7/1997 )
***( نقض 600 سنة 62 ق جلسة 22 ديسمبر سنة 1993 )
***( نقض 1143 سنة 62 ق 7 نوفمبر سنة 1993 )
*** ( الطعن رقم 18823 لسنة 65 ق جلسة 12/11/1997 )
*** ( الطعن رقم 23657 لسنة 67 ق جلسة 24/2/1999 )
*** ( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/1/1991 )
***( نقض 18 يناير 1954مجموعة احكام النقض سنة 5 ق )
*** ( الطعن رقم 16488 لسنة 68 ق جلسة 2/5/2001 )
*** ( الطعن رقم 256 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1985 )
*** ( الطعن رقم1203 لسنة 54 ق جلسة 14/2/1985 )
*** ( الطعن رقم 758لسنة 50 ق جلسة 15/10/1980 )


إرسال تعليق