دعوى _تطليق للغيبة
التطليق للغيب : هو دفعا للضرر عن المراة وذلك اذا غاب الزوج عن زوجته مدة تتضرر بها وتخشى على نفسها من الفتنة فلها ان تطلب التطليق ولو كان له مال تنفق منه .
السند القانونى :
المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000 حيث نصت على (( اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من االقاضى تطليقها بائنا وتضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه )) .
ونصت المادة 13من ذلت القانون على ان (( ان امكن وصول رسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلا او عذر اليه بأنة يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة ، وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر وضرب اجل )) .
مستندات الدعوى :
- اصل وثيقة الزواج او صورة ضوئية منها ، للمدعية بكافة الطرق المقررة قانونا اثبات ما تدعيه من غياب زوجها عنها ومدة الغياب ومدى الاستعلام عن مكانه فى الخارج .
المحكمة المختصة :
تختص محكمة الاسرة التى يقيم بدائرتها المدعى عليه .
الشروط القانونية للتطليق للغياب والهجر :
1- التأكد من غياب الزوج سنة فأكثر .
2- ان يكون الغياب بدون عذرا او بعذر غير مقبول فاذا كان غياب الزوج لعذر مقبول بسبب طلب علم او سعى على عمل فان القاضى لا يطلق عليه زوجته .
3- ان تتقدم الزوجه بدعوى تطلب فيها الطلاق لهذا الضرر الواقع عليها بسبب الغياب والهجر .
وقضت محكمة النقض :
مودى نص المادتين 12 ، 13 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ان المشرع اجاز للزوجه اذا غاب زوجها سنه عدتها 365 يوم فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة ان تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه والطلقة هنا بائنة لان سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج ذات المبدأ .
( طعن 97 لسنة 54 احوال شخصية جلسة 16/1/1988 )


إرسال تعليق