حضور الخصوم _وغيابهم _امام المحكمة
السند القانونى :
اولا : حضور الخصوم
المادة 72 من قانون المرافعات والتى نصت على ان (( فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه من المحاميين وللمحكمة ان تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من ازواجهم او اقاربهم اواصهارهم الى الدرجة الثالثة)) .
حضور الخصوم امام المحكمة يسبقه اعلانهم بصحيفة الدعوى ولا تعتبر الخصومة منعقدة الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وفى هذا تنص المادة 68 من قانون المرافعات بقولها (( على قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب ان يتم الاعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين باهماله فى تأخير الاعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لاى طعن .
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة )) .
وقد نصت المادة 69 من قانون المرافعات بقولها (( وهذا ولا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد )) .
وقد نصت المادة15من قانون المرافعات على ان (( اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدا منها والساعة التى تنقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او يالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك )) .
ثانيا : غياب الخصوم
نصت المادة 82 من قانون المرافعات على ان (( اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم فى الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه )) .
هذا وقد نصت المادة 83 من قانون المرافعات على ان ((اذا حضر المدعى عليه فى اى جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك .
ولا يجوز للمدعى ان يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص فى الطلبات الاولى كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب فى غيبة المدعى للحكم عليه بطلب ما )) .


إرسال تعليق