دعوى _صحة التوقيع
دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على اخر ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى ، ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحتة او بطلانه ونفاذة او توقفه وتقرير الحقوق المترتية عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة .
نصت المادة 45 من قانون الاثبات على ان (( يجوز لمن بيده محرر رسمى ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه او امضائه او بختمه او ببصمه اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة )) .
نصت المادة 46 من قانون الاثبات على ان ((اذا حضر المدعى عليه واقر ، واثبتت المحكمة اقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه )) .
نصت المادة 47 من قانون الاثبات على ان (( اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط او الامضاء اوالختم او بصمه الاصبع،ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال )) .
نصت المادة 48 من قانون الاثبات على ان ((اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة )) .
مستندات الدعوى :
- اصل عقد البيع
اجراءات دعوى صحة التوقيع :
- فى حالة عدم حضور المدعى عليه او حضوره تقضى المحكمة بصحة التوقيع سواء اخذ باقرار المدعى عليه الصريح او الضمنى فى حاله حضوره وسكوته ، او لانه لم يحضر ولم ترفع الدعوى المقامه عليه بعد تقديم المدعى دليل على دعواه بأن قدم ورقة عرفية عليها توقيع منسوب الى المدعى عليه .
الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقع عليها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
وقضت محكمة النقض بأن :
ثبوت صحة التوقيع يكفى لاعطاء الورقة ( العرفية ) حجتها فى ان صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فان الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت اليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
(( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق جلسة 28/6/2005 ))


إرسال تعليق