دعوى طرد _لانتهاء مدة _عقد الايجار
السند القانونى :
نصت المادة 563 من القانون المدنى على ان (( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقد لفترة دفع الاجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :
ا - فى الاراضى الزراعية والاراضى البور
اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة اشهر ، فاذا كانت المدة اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه الاخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .
ب - فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك
اذا كانت الفترة المعينه بدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .
ج - فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شئ غير ما تقدم
اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .
القانون رقم 4 لسنة 1996
بتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت عقود ايجارها او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها ، وقد نصت المادة الثانية من قانون الاصدار على انه (( لا تسرى احكام القانونيين 49 لسنة 1977 م فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون 136 لسنة 1981 م فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون )) .
عقد الايجار فى ظل قواعد واحكام القانون المدنى :
القانون رقم 4 لسنة 1996
عقد رضائى ملزم لجانبين هما ( المؤجر و المستأجر ) بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وفى ذلك نصت المادة 564 من القانون المدنى " يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت لة من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق او لطبيعة العين " فى حين يلتزم المستأجر باداء القيمة الايجارية وتسليم العين المؤجرة فى نهاية مدة العقد وفى ذلك نصت المادة 558 من القانون المدنى " الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاة ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم " .
بيان تجديد عقد الايجار لمدة او لمدة اخرى :
توقيت عقد الايجار بمعنى تحديد مدتة ( شهر ، سنة ، عشر سنوات ،..........) ورغبة المستأجر فى البقاء فى العين المؤجرة قدر الممكن والمستطاع ، هما السبب والدافع دائما لتجديد عقد الايجار لمدة او لمدد اخرى ، وفقا لصريح نص المادة 599 من القانون المدنى ، فأن انتهاء مدة عقد الايجار وبقاء المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة ودون اعتراض من المؤجر يعد ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للعقد الاصلى او الاول والذى انتهى بانتهاء مدتة ، وفى هذة الحالة يعد الايجار الجديد منعقدا بذات شروط العقد الاصلى او الاول والذى انتهى بانتهاء مدتة ، باستثناء مدة عقد الايجار الجديد معقودا لمدة دفع القيمة الايجارية كما اوضحت ذلك المادة 563 من القانون المدنى .
المستندات المطلوبة :
- عقد الايجار
- انذار بعدم الرغبة فى تجديد العقد


إرسال تعليق