U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الايجار

 



دعوى طرد _لانتهاء مدة _عقد الايجار 

السند القانونى : 

نصت المادة 563 من القانون المدنى على ان (( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقد لفترة دفع الاجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها : 

ا - فى الاراضى الزراعية والاراضى البور 

اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة اشهر ، فاذا كانت المدة اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه الاخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف . 

ب - فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك 

اذا كانت الفترة المعينه بدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .

ج - فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شئ غير ما تقدم 

اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .

القانون رقم 4 لسنة 1996 

بتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت عقود ايجارها او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها ، وقد نصت المادة الثانية من قانون الاصدار على انه (( لا تسرى احكام القانونيين 49 لسنة 1977 م فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون 136 لسنة 1981 م فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون )) .

عقد الايجار فى ظل قواعد واحكام القانون المدنى : 

القانون رقم 4 لسنة 1996 

عقد رضائى ملزم لجانبين هما ( المؤجر و المستأجر ) بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وفى ذلك نصت المادة 564 من القانون المدنى " يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت لة من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق او لطبيعة العين " فى حين يلتزم المستأجر باداء القيمة الايجارية وتسليم العين المؤجرة فى نهاية مدة العقد وفى ذلك نصت المادة 558 من القانون المدنى " الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاة ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم " . 

بيان تجديد عقد الايجار لمدة او لمدة اخرى :

توقيت عقد الايجار بمعنى تحديد مدتة ( شهر ، سنة ، عشر سنوات ،..........) ورغبة المستأجر فى البقاء فى العين المؤجرة قدر الممكن والمستطاع ، هما السبب والدافع دائما لتجديد عقد الايجار لمدة او لمدد اخرى ، وفقا لصريح نص المادة 599 من القانون المدنى ، فأن انتهاء مدة عقد الايجار وبقاء المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة ودون اعتراض من المؤجر يعد ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للعقد الاصلى او الاول والذى انتهى بانتهاء مدتة ، وفى هذة الحالة يعد الايجار الجديد منعقدا بذات شروط العقد الاصلى او الاول والذى انتهى بانتهاء مدتة ،  باستثناء مدة عقد الايجار الجديد معقودا لمدة دفع القيمة الايجارية كما اوضحت ذلك المادة 563 من القانون المدنى . 

المستندات المطلوبة : 

-  عقد الايجار 

-  انذار بعدم الرغبة فى تجديد العقد 

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة