دعوى_ اتلاف
السند القانونى للدعوى :
نصت المادة 361 من قانون العقوبات على ان (( كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقوله لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين - فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين - وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر - ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات فى المادة 361 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى )) .
مستندات الدعوى :
- صورة رسمية من محضر الشرطة .
تعريف الاتلاف :
- هو جعل الشئ غير صالح للاستعمال او تعطيله ، ولم تحتم القانون وقوع الاتلاف يطريقة معينة ، ويقع الاتلاف على كل مال ثابت او منقول الا ماخرج من حكمه بنص اخر ، ويجب ان يكون الاتلاف واقعا على ملك الغير ، فالمالك ان يتصرف فى ملكه كيفما يشاء ولو باتلافه دون ان يلحقه اى عقاب .
- الاتلاف من الجرائم العمدية ، ومن ثم لا تقوم الجريمة قانونا الا اذا توافر القصد الجنائى بعنصريه العلم والارادة ، فيجب ان يعلم المتهم بكافة العناصر القانونية التى تتكون منها الجريمه قانونا وان يعلم ان من شان ذلك قيام التجريم ، فيجب ان يعلم بان فعله ينطوى على اتلاف لمال ثابت ، او منقول غير مملوك له ومملوك للغير .
احكام التصالح فى الجريمة :
نصت المادة 18 مكرر ( 1 ) المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على انه (( للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و241 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و 242 ( الفقرات الاولى والثانية والثالثة ) ، و244 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و265 ، و 321 مكررا ،و 323 ، و323 مكررا( اولا ) ، 324 مكررا ، و 336 ، و 340 ، و 341 ، و342 ، و 354 ، و 358 ، و 360 ، و 361 ، ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، و 369 ، و370 ، و 371 ، و 373 ، و 377 ( البند 9 ) ، و378 البنود ( 6 ، 7 ،9 ) ، و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات ، وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون ، ويجوز للمتهم او وكيله اثبات الصلح المسار اليه فى الفقرة السابقة ، ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا ، ويتريب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النياية العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ، ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة )) .


إرسال تعليق