جنحه _تبديد _المحجوزات
السند القانونى للدعوى :
- نصت المادة 341 من قانون العقوبات على انة "كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكوره لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجاره او على سبيل عاريه الاستعمال او الرهن او مانت سلمت له بصفه كونه وكيلا باجرة او مجانى بقصد عرضها للبيع او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم علية بالحبس ويجوز ان يزداد علية غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى " .
- نصت المادة 342 من قانون العقوبات على انة "يحكم بالعقوبات السابقه على المالك المعين حارسأ على اشيائه المحجوز عليها قضايا او اداريا اذا اخلتس شيئ منها " .
مستندات الدعوى :
- صورة من محضر الحجز التنفيذى .
- صورة من المحضر الذى اثبت فيه المحضر عدم وجود المنقولات المحجوز عليها .
المحكمه المختصة :
محكمه الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة او الدائرة التى يسكن فيها المتهم .
شروط قيام الجريمة :
1- محل الجريمة : وجود اشياء محجوز عليها - بالنسبة للمال يشترط ان يكون مالا منقولا ذات طبيعة مادية ، وأن لم يشترط ان يكون مملوكأ للغير ، وبالنسبة للحجز على المال فيستوى ان يكون هذا الحجز قضايا او اداريا ، ومتى وقع الحجز على المال المنقول اصبح موضوعأ تحت السلطة العامةواكتسب حرمة ، فلا يجوز المساس به حتى يرفع من الجهة التى اصدرت الامر او يتنازل عنه من وقع لمصلحته .
2- الركن المـادى : الاختلاس - لا يقصد بالاختلاس هنا المعنى الذى عرفناه فى خيانة الامانة، وعلى الاخص بالنسبة للمالك العين حارسأ على اشيائه اذ لا يتصور فى حقه تغيرالحيازة من ناقصة الى كاملة،وانما يعتبر اختلاسأ فى هذا المقام كل فعل يقصد به الحارس عرقلة تحقيق الغاية من الحجز .
فاختلاس الاشياء المحجوز عليها قد يكون بتبديد هذه الاشياء ، اى بالتصرف فيها بالبيع او بالمقايضه او باستهلاكها او باتلافها ، وقد يكون باخفاء الاشياء ، بل عن مجرد عدم تقديمها للبيع يعد اختلاسأ .
3- الركن المعنـوى : القصد الجنائى - يتوافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة اذا حصل الاختلاس بقصد منع التنفيذ على الشئ المحجوز عليه او اقامه العوائـق فى سبيل ذلك التنفيذ ، ويتطلب القصد الجنائى توافر عنصرين الارادة والعلم.
تمام الجريمة :
تتم الجريمة بالاختلاس المقترن بقصد عرقلة التنفيذ ، فهذه الجريمة من الجرائم الوقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاختلاس ، ولذا يجب ان يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت .
الاشتراك فى الجريمة :
قد يكون للحارس شريك فى تبديد فيؤاخذ على الجريمة وفقا للقواعد العامة فى الاشتراك ، ولكن الصعوبة فيما لو كان الشريك هو مالك للاشياء المحجوز عليها ، فنص الماده 342 عقوبات فى عدم انطباقة على المالك الا اذا كان حارسأ .
العقوبة :
الحبس ويجوز ان يزاد علية غرامة لا تتجاوز مائة جنية .


إرسال تعليق