U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

اسباب بطلان محضر الحجز التنفيذى



 اسباب _بطلان محضر _الحجز التنفيذى 

اولا  كيفية وقوع الحجز التنفيذى :

** الخطوات التى يجب على المحضر اتباعها 

1- الانتقال الفعلى للمحضر حيث يوجد المنقول المراد حجزة 

لكى يتم الحجز على المنقول لدى الغير فلابد من ضرورة انتقال المحضر الى مكان تواجد المنقول حيث يقوم بوصفة وصفا دقيقا وجرده وذكره فى محضر الحجز والا كان محضر الحجز باطلا وهكذا يلعب المحضر دورا جوهريا فى سلامة او بطلان الاجراءات ولا يجوز للمحضر ان 

- تفويض غيره فى القيام باجراء الحجز

- قيام احد موظفى المحكمة القيام بهذا الاجراء 

المحضر كموظف عام يسبغ بقيامه بذلك الاجراء دور الدولة ، كما الورقة التى يحررها المحضر فى مكان المنقول تأخذ الصفة الرسمية منة هو شخصيا . 

السند القانونى : 

المادة 1/353 من قانون المرافعات تنص على ( يجرى الحجز التنفيذى بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه والا كان باطلا ........... ) والمادة 357 مرافعات ايضا تنص على ( لا يقتضى الحجز نقل الاشياء المحجوز عليها من موضعها ) .

2- تحرير محضر الحجز : 

ينتقل المحضر فعليا الى حيث يوجد المنقول ويقوم فورا بفتح محضر للحجز على ذلك المنقول ويصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس فيجب ان يستوفى محضر البيانات العامة وكذلك البيانات التى اوردتها المادة 353 مرافعات وهى 

- ذكر السند التنفيذى ( من البيانات الجوهرية ) التى يترتب على اغفالها بطلان الحجز فهو ضمانة كفلها المشرع لمصلحة المدين وهو المسوغ الشرعى لتوقيع الحجز ولا ينال من ذلك ان المدين سبق اعلانة كمقدمة للتنفيذ قبل اجراء الحجز ويجب على المحضر ان يبين فى محضر الحجز ان السند التنفيذى المقدم الية من الخصم مذيل بالصيغة التنفيذية حتى يكون صاحب التنفيذ هو صاحب الحق وان هذا السند جائز تنفيذه جبرا .

- الموطن المختار للحاجز : يجب ان يذكر الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدةالتى بها مقار محكمة جزئية الواقع فى دائرتها الحجز حتى يستطيع المحجوز عليه اعلان الحاجز بالاوراق التعلقة بالتنفيذ واغفال هذا البيان لا يترتب عليه اى بطلان حيث نصت المادة 1/12 ( اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الاوراق التى يصحح اعلانه بها فى الموطن المختار ) 

- تحديد ماهية الاشياء المحجوزة بالتفصيل : طبقا لنص المادة 353 سالفة الاشارة اليها بيان ( مفرادات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واصنافها ومقدراها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب ) . ويلاحظ الاتى 

أ - اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المحضر ان يبين اوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة .

ب - اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك او فضة او معدن نفيس اخر وعلى مجوهرات او احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بدقة فى محضر الحجز . 

ج - اذا كان الحجز واردا على ثمار متصلة او مزروعة قائمة فان محضر الحجز يجب ان يتضمن بيانا دقيقا بموضع الارض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى منها وقيمتها على وجه التقريب . 

د - يقوم المحضر ببيان قيمة الاشياء المحجوزة على وجه التقريب بنفسه عدا ما ذكر ويقاس على ما ذكر الاستعانة بخبير لتقويم الاشياء الفنية القيمة كاللوحات الزيتية وذلك بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه . 

هـ -على المحضر قبل ان ينقل هذه الاشياء النفيسة لوزنها او تقويمها بواسطة خبير ان يضعها فى حرز وان يذكر هذا فى محضر الحجز ويعتبر الشئ محجوزا فى محضر الحجز فاذا لم يذكر اى منقول فى محضر الحجز كان الحجز باطلا او اكتفى بذكر انه قد تم توقيع الحجز على ما يوجد فى مكانه من منقولات دون تفصيل .

- حالة عدم وجود اى منقول قابل للحجز ( محضر حجز سلبى)   اذا لم يجد المحضر شيئا يمكن توقيع الحجز عليه حرر بذلك محضر عدم وجوذ اشياء محجوزة وعلى الرغم من ان محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شئ الا انه يعد عملا من اعمال التنفيذ ، قاطعا لمدة تقادم حق الدائن لاته يؤكد مطالبته به وفرض عدم وجود منقول ما لدى المدين يحجز عليه سببه المنقول ذاتة اذ يسهل على المدين سرعة نقله وتهريبه واخفائه عن اعين المحضر . 

- عدم جواز الحجز بحضور طالب التنفيذ : نصت المادة 355 مرافعات على انه ( لا يجوز توقيع الحجز بحضور طالب التنفيذ ) حيث ان حضور طالب التنفيذ قد يؤدى الى استفزاز المدين وعرقلت اجراءات الحجز ولذلك يجب على المحضر منع تواجد الدائن بمكان الحجز وله ان يتخذ من الاجراءات ما يحول دون تواجده ، الا فى حالة رضاء المدين بذلك التواجد ويجب على المحضر اثبات ذلك بمحضر الحجز او اعتراض المدين على حضور الدائن واثبات تلك الواقعة وان محضر الحجز تم فعلا فى غياب الطالب وهناك اتفاق فى الفقه على جواز حضور احد مستخدمى الحاجز او وكيل له او خادم عنده ولا يترتب على ذلك اى بطلان . 

ويرى بعض الفقه بطلان الحجز اذا حضر الدائن توقيعه لدى المدين وبشرط تمسك المدين بالبطلان لان النص يشير الى توجيه للمحضر بذلك لمنع المشاحنات مع المدين واذا كان النص منع حضور طالب التنفيذ ايقاع الحجز ومن ثم فليس هناك مانع يمنعه من حضور وقت البيع .

هل يستوجب حضور شهود وقت توقيع الحجز : لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز اما الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الادارى اجراء جوهرى واخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه فى اجراء الحجز على المحجوز عليه ( المدين ) اثره بطلان الحجز .

- حضور رجال الضبط القضائى : نصت المادة 1/356 مرافعات على انه ( لا يجوز للمحضر كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور احد مأمورى الضبط القضائى ويجب ان يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا ) مفاد النص 

أ - الاصل العام ان حضور رجال الضبط اثناء توقيع الحجز ليس امرا مستلزما من المشرع .

ب- استثناء من ذلك اذا اقتضى الامر كسر باب او فض قفل اما لتعنت المحجوز عليه لغيابه فليس للمحضر استعمال القوة الا بحضور احد مأمورى الضبط القضائى ليؤيدة ويشهد بسلامة تصرفه .

ج- يجب لصحة الحجز فى هذه الحالة ان يوقع المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا . 

د - لم يستلزم على اذن بالكسر من قاض التنفيذ وانما اعطى المشرع السلطة الكاملة للمحضر فى كسر الابواب المغلقة التى تحول دون توقيع الحجز .

- مكان الحجز : استلزمت المادة 353 ان يبين المحضر فى محضر الحجز مكان ذلك الحجز وهذا المكان يجب ان يكون هو نفس المكان الذى توجد به الاشياء المحجوزة فلا يجوز للمحضر نقل المنقولات من مكانها الى مكان اخر لتوقيع الحجز كما لا يجوز له تحرير محضر حجز دون الانتقال الى مكان الاشياء المحجوزة والا كان هذا الحجز باطلا بنص المادة 1/353 كما لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على نقل هذه الاشياء .

- بيان ما قام به المحضر من اجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات : ذكر هذا البيان فى محضر الحجز هو الدليل الوحيد على جدية قيام المحضر بعمله ولهذا يعتبر محضر الحجز باطلا بدونه .

- تحديد يوم للبيع : يجب على المحضر ان يبين فى محضر الحجز يوم بيع المنقول وساعتة والمكان الذى يجرى فيه واغفال هذا البيان لا يؤدى الى بطلان الحجز ويمكن القيام به فى ورقة لاحقة .

- توقيع المحضر والمدين : نص المادة 353 مرافعات على انه 

( يجب ان يوقع على المحضر كل من المحضر والمدين اذا كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم )ويلاحظ الاتى 

أ - اذا لم يوقع المحضر على محضر الحجز كان الحجز باطلا ولو كان اسم المحضر مذكورا فى ديباجة المحضر اذ ان توقيع المحضر هو الذى يدل على نسبة الحجز اليه ويضفي على الورقة قوتها الرسمية .

ب - لا يترتب اى بطلان على اغفال توقيع المدين ولو كان حاضرا ولم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع . 

ج - لا يعتبر توقيع المدين رضا منه بالحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ولا نزولا عن حق الاعتراض على السند الجارى التنفيذ بمقتضاه ولا نزولا عن التمسك ببطلان الحجز .

- تفتيش المدين :  نصت الماده 2/356 على انه ( ولا يجوزللمحضر ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه الا باذن سابق من قاضى التنفيذ ) . 

وقوع الحجزوالاعلام به :

تنص المادة 361 على ان ( تصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ) وتعتبرالاشياءمحجوزة

تحت يد القضاء بمجرد ذكرها فى محضر الحجز من يوم تحرير محضر الحجز حتى ولو لم يعلم به المدين .
وتنص المادة 360 على انه ( اذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز اتمامه فى يوم او ايام تالية بشرط ان تتابع وعلى المحضر ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز ) .
وتنص المادة 7 من قانون المرافعات على ان ( لا يجوز اجراءات تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا فى ايام العطلات الرسمية الا فى حالة الضرورة وباذن كتابى من قاضى الامور الوقتية ) . 

نشر الحجز واعلام الغير به: 

تنص المادة 363 مرافعات على انه ( يجب على المحضر عقب اقفال محضر الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذى وجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ  او المقر الاداري التابع له المكان وفى اللوحه المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية اعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الاشياء المحجوزة ووضعها بالاجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلصق بمحضر الحجز ) . 

اعلام المدين بالحجز :

يستفاد من نص المادة 363 الاتى 
أ - ان يكون المدين حاضرا وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز فى موطنه او غير موطنه ولا يهم حينئذ حضوره او عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على اصل المحضر بالاستلام او تترك للمدين صورة فى موطنه .
ب - ان يقع حجز المنقول قى غير موطن المدين او فى غيبته فيجب على المحضر اعلانه بمحضر الحجز طبقا لقانون المرافعات والا يتجاوز الاعلان اليوم التالى ليوم توقيع الحجز .

ثانيا : حراسة الاشياء المحجوزة 

يجب لتعين الحارس مراعاة الاتى :

أ - تعيين الحارس حق اصيل للمحضر الذى قام بتوقيع الحجز .
ب - اذا طلب المحجوز عليه تعينه حارسا يجب على المحضر ان يثبت ذلك الطلب .
ج - المادة 1/368 تحرم على الحارس استعمال الاشياء المحجوزة او استغلالها الا اذا كان الحارس هو المالك . 
د - اذا رشح الحاجز او المحجوز عليه شخص مقتدر وجب غلى المحضر تعيينه . 
هـ - اذا اتفق الطرفان على تعيين شخص معين وجب على المحضر تعيينه ولو كان غير مقتدر . 
و -اذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا ولم يطلب تعيينه حارسا كلفه المحضر بالحراسه . 
ز -اذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين غائبا فيجب على المحضر اتخاذ التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر بنقلها وايداعها لدى امين يقبل الحراسة .

الممنعون من الحراسة :

أ - الحاجز وهو الدائن والذى وقع الحجز لصالحه . 
ب - المحضر وهو عامل التنفيذ القائم على توقيع الحجز .
ج - لا يجوز ان يكون الحارس خادما او زوجا او قريبا او صهرا للحاجز او المحضر حتى الدرجة الرابعة . 
د - ليس هناك ما يمنع فى القانون ان يكون الحارس امرأة . 
هـ - يجب ان يكون الحارس كامل الاهلية . 

واجبات الحارس :

أ - يحافظ على الاشياء الموضوعة فى حراسته . 
ب - لا يجوز لة ان يستعمل الاشياء الموضوعة فى حراسته او يستغلها والا حرم من اجر الحراسة انما يجوز للحارس اذا كان مالكا للاموال المحجوزة او صاحب حق فى الانتفاع بها ان يستعملها فيما خصصت له . 
ج - يجب على الحارس تقديم الاشياء المحجوزة للبيع فى اليوم المحدد
د - يجوز له بالجنى او الحصاد من قاضى التنفيذ . 
هـ - نص قانون المرافعات على انه لايجوز للحارس ان يطلب اعفاءة من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك. 

حقوق الحارس :

يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويقدر اجر الحارس بأمريصدره قاضى التنفيذ .

انتهاء مهمة الحارس :

أ - بتقديمة للاشياء المحجوزة للمحضر فى يوم البيع او الى الدولة او الى الهيئة العامة التى لها حق تسلمها . 
ب - سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع فى الميعاد الذى ينص عليه القانون . 
ج - الحكم ببطلان الحجز لاى سبب من الاسباب . 
د - وفاة الحارس او استبداله بغيرة . 
هـ - يختص قاضى التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعيين اخر بدلا منه .

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة