دعوى _الإنذار _بالطاعه
السند القانوني :
نصت المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافه بالقانون رقم 100 لسنه 1985 علي ان ( إذا متنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعيبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوي الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يتبين في هذا الإعلان المسكن) .
مستندات الدعوى :
* اصل وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منه .
* إي مستند يدل علي شرعية المسكن
المحكمة المختصة :
تختص محكمة الأسرة التي تقيم بدائرتها المدعية عليها .
شروط الطاعه :
الطاعه حق للزوج علي زوجته ألا إن ذلك مشروط بأن -يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة لة عليها إن تعمد مضارتها بالقول او بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للافراد وإن استعماله في الحدود آلتي رسمها القانون لا يرتب مسئولية .
ماهية انذار الطاعه :
إن إنذار الطاعه هو إجراء قضائي نص عليه القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري على الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك .
إعلان الإنذار بالطاعه :
نصت المادة 11 مكرر ثانيا في فقرتها الثانية على أن يكون إعلان انذار الطاعه لشخص الزوجة أو من ينوب عنها .
المقصود بالانابه هنا الانابة الاتفاقية كالوكيل أو الانابة الشرعية كالولي على النفس،وعليه يقع باطلا تسليم الإعلان في موطن الزوجة إلى من يقرر أنه يعمل في خدمة الزوجة أو انه من الساكنين معها من اقاربها واصهارها .
الشروط القانونية التى يجب توافرها فى انذار الطاعة :
1- ان يبين الزوج المسكن المهيا لزوجته بانذار الطاعة من حيث مكانة وحدوده فيكفى ان يكون و صف السكن نافيا للجهالة بحيث يمكن للزوجه الاهتداءاليه ومعرفة مكانه بسهولة .
2- توضيح وبيان امانة الزوج على زوجته نفسا ومالا .
3- ان يكون للمسكن جيران صالحين مسلمين .
4- ان يوضح المنذر انه اوفاها عاجل صداقها .


إرسال تعليق