دعوى تزوير_ فى _اعلام وراثة
السند القانونى للدعوى :
نصت الماده 226من قانون العقوبات على انه
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائةجنيه كل من زور فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبةامام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامه لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوحه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
مستندات الدعوى :
* صورة ضوئية من اعلام الوراثة المزور .
* صورة رسمية من المحضر الذى اثبت فيه التزوير بشهادة الشهودوايه قرينه لاثبات التزوير .
المحكمة المختصة :
محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة او الدائرة التى يسكن فيها المتهم .


إرسال تعليق