U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

دعوى تزوير فى اعلام وراثة



دعوى تزوير_ فى _اعلام وراثة 

السند القانونى للدعوى : 

نصت الماده 226من قانون العقوبات على انه 

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائةجنيه كل من زور فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبةامام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال . 

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامه لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوحه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .

مستندات الدعوى : 

* صورة ضوئية من اعلام الوراثة المزور . 

* صورة رسمية من المحضر الذى اثبت فيه التزوير بشهادة الشهودوايه قرينه لاثبات التزوير . 

المحكمة المختصة : 

محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة او الدائرة التى يسكن فيها المتهم  .

جريمة تزوير فى اعلام الوراثة : 

الركن المادى :

فى هذه الجريمة هو ابداء اقوال غير صحيحة فى اجراءات تحقيق الوفاة والوراثة امام السلطة المختصة بضبط الاعلام بناء عليها . 

الركن المعنوى

فيقوم فى العلم بعدم صحة الاقوال او فى الجهل بحقيقتها . 

 العقوبة والقيود والاوصاف الخاصة بجريمة تزوير فى اعلام وراثة : 

-  المادة 1/226 عقوبات

كل من قرر اقوالا غير صحيحة فى اجراءات تحقيق وفاه او وراثه او وصيةواجبة وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وتم ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .

العقوبة

الحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامه لا تزيد على خمسمائة جنيه .

- المادة 2/226 عقوبات

كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة  وتم ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال غير صحيحة وهو عالم بذلك .

العقوبة :

 الحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامه لا تزيد على خمسمائة جنيه .

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة