U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

حضور الخصوم وغيايبهم امام المحكمة



حضور _الخصوم _وغيابهم امام المحكمة 

اولا : حضور الخصوم 

نصت المادة72 من قانون المرافعات على ان ( فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم اويحضرعنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة ان تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الثالثة ) . 

حضور الخصوم امام المحكمة يسبقه اعلانهم بصحيفة الدعوى ولا تعتبر الخصومة منعقدة الا باعلان صحيفتها الى المدعى علية ما لم يحضر بالجلسة وفى هذا تنص المادة 68 من قانون المرافعات بقولها (على قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب ان يتم الاعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضوروتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين باهماله فى تاخير الاعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لاى طعن ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة) . 

هذا ولا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التاجيل لاستكمال الميعاد . ( مادة 69 من قانون المرافعات ) . 

 وقد نصت المادة 15 من قانون المرافعات على ان ( اذا عين القانون للحضوراو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهوراو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضائة قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاءاليوم الاخير من الميعاد وينقضى الميعاد بانقضاءاليوم الاخيرمنه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدا منها والساعة التى تنقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص على غير ذلك ) . 

ثانيا : غياب الخصوم 

نصت المادة 82 من قانون المرافعات على ان ( اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون اوبعضهم فى الجلسة الاولى وحضر المدعى علية ) . 

وقد نصت المادة 83 من قانون المرافعات على ان ( اذا حضر المدعى عليه فى اى جلسة اواودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يجوز للمدعى ان يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص فى الطلبات الاولى كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب فى غيبة المدعى للحكم عليه بطلب ما ) . 

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة