جنحة _النصب
السند القانونى للدعوى : نصت المادة 336 من قانون العقوبات على ان ( يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول ، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير او بعضها ، اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى ، او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال ، او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور ، واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه ، واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ) .
مستندات الدعوى :
- صورة رسمية من محضر الشرطة .
- محضر اثبات حالة بشهادة الشهود ان امكن .
- اى مستند يعد قرينة على واقعة النصب .
المحكمة المختصة :
محكمة الجنح التى وقعت فى دائرتها الجريمة او الدائرة التى يسكن فيها المتهم .
جريمة النصب والاحتيال :
يقصد بالنصب خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الخلط فيقدم تحت تاثيره ماله الى الجانى .
يختلف النصب عن التدليس المدنى اختلافا بينا ، فالقانون المدنى يرتب بطلان العقد على الحيل التى يلجا اليها احد المتعاقدين ايا كان نوعها ، ولو كانت اكاذيب عارية عن كل فعل خارجى يعززها ،وكل ما يتطلبه فيها ان تكون على درجة من الجسامة " بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى للعقد " على حد تعبير المادة 125 منه ، كما يعتبر تدليسا مجرد السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ، واذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة على حد تعبير الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
اما النصب - ويطلق عليه احيانا التدليس الجنائى - فلا يمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية او مكتوبة ومن باب اولى مجرد كتمان امر من الامور بالغا ما بلغ قدر هذه او تلك من الجسامة وانما يستلزم نص المادة لكى تدخل اكاذيب الجانى فى دائرة الاحتيال المعاقب عليه وتستوجب من ثم العقوبة الجنائية ، ان تكون على درجة من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذه الاكاذيب احد مظاهر ثلاثة ذكرها على سبيل الحصر لا التمثيل وهى :
اولا : ان تكون معززة بمظاهر خارجية او افعال مادية ، وهو ما يسمى بالطرق الاحتيالية .
ثانيا : تتخذ هذه الاكاذيب نطاقا معينا هو التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للجانى ، ولا له حق التصرف فيه .
ثالثا : ان تكون عبارة عن اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .


إرسال تعليق