# تصالحات #
إجراءات التصالح أمام الجهات القضائية
التصالح أمام الجهات القضائية يتم بأربعة طرق
• محضر صلح أمام قسم الشرطة
• التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
• التصالح أمام المحكمة المختصة
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى
الفرق بين الطرق الأربعة للتصالح
• محضر صلح بقسم الشرطة يكون فى قضايا المشاجرات، ولا تعتد به النيابة، نظراً لوجود شبهة إكراه فى إقراره.
• التصالح أمام الاستيفاء فى النيابة يكون فى حالة أن القضية ما زالت فى طور التحقيق الأولى.
• التصالح أمام المحكمة يكون فى حالة إحالة القضية أمام المحكمة المختصة وخروجها من حوزة النيابة.
• محضر صلح موثق بالشهر العقارى يكون فى حالة عدم وجود أحد طرفى النزاع لإقرار التصالح.


إرسال تعليق