# طرق الاثبات #
اولا : الكتابه
كل كتابه يمكن ان يستند عليها احد الطرفين في اثبات حقه او نفيه وياخذ بها بوصفها دليلا كاملا .
ثانيا : الشهاده
اخبار الشخص امام القضاء بواقعه حدثت من غيره, ويترتب عليها حق لغيره .
ثالثا : الاقرار
اعتراف شخص بامر يدعي عليه به لاخر, قصد اعتبار هذا الامر ثابتا في ذمته واعفاء الاخر من الاثبات .
رابعا : الاستجواب
طريقه تلجا اليها المحكمه لسؤال احد الخصوم, عن وقائع معينه للحصول علي اقرار هذا الخصم .
خامسا : اليمين
اشهاد الله تعالي علي صدق ما يقوله الحالف, او عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر .
سادسا : القرائن
استنباط امر مجهول من امر معلوم, علي اساس ان ارتباط الامرين وجودا وعلما .
سابعا : المعاينه
مشاهده المحكمه لموضوع النزاع او محله .
ثامنا : الخبره
اجراء من اجراءات التحقيق, يقصد الحصول علي معلومات الضروريه, عن طريق اهل الاختصاص, للبت في مسائل فنيه تكون محل نزاع بين الخصوم.


إرسال تعليق