U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

حجز ما للمدين لدى الغير

 


حجز _ما للمدين _لدى الغير

هو الحجز الذى يوقعة الدائن على ما يكون لمدينة من حقوق فى ذمة الغير او فى حيازتة سواء اكانت منقولات او ديون وذلك بقصد منع الغير من الوفاء للمدين او تسليمة ما فى حيازتة من منقولات وذلم تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز، او من ثمنة بعد بيعة

رفع طلب حجز ما للمدين لدى الغير 

يجب استئذان قاضى التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فى حالتين 

الاولى : اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى او حكم مطلقا فاذا كان بيدة سند تنفيذى او حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لامر القاضى .

الثانية : اذا لم يكن الدين معين المقدار فيكون امر القاضى فى هذة الحالة بتقدير الدين تقديرا مؤقتا والاذن بتوقيع الحجز .

اعلان الحجز 

يجب ان يشمل اعلان الحجز الى المحجوز لدية فضلا عن البيانات المنصوص عليها فى المادة البيانات العامة المنصوص عليها فى اوراق المحضرين وعملا بنص المادة يكون الحجز باطلا اذا لم يشتمل الاعلان على بيان من البيانات الثلاثة الاولى اما اذا غفل البيانين الاخرين فلا يترتب اى بطلان ففى حالة عدم اتخاذ موطن مختار للحاجز يجوز للمحجوز لدية اعلان الحاجز فى قلم كتاب المحكمة المختصة بالاوراق التى تتعلق بالحجز عملا بالمادة 12 وعدم تكليف الحاجز المحجوز لدية فى اعلان الحجز بالتقرير بما فى ذمتة يعفية من هذا التقرير ولا يكون ملزما الا بعد تكليفة بذلك فى اعلان مستقل .

وقضت محكمة النقض بان :

النص فى الفقرة الاولى من المادة 328 من قانون المرافعات على ان يحصل حجزما للمدين لدى الغير "بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين،بموجب ورقة من اوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لدية " يدل على ان المشرع لم يتطلب اعلان المدين بسند التنفيذ باعتباران هذا الحجز - وعلى ماجاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدا دائما كاجراء تحفظى بحت مقصود بة مجرد حبس اموال المدين وديونة فى يد الغير ، ومنع المحجوز لدية من تسليمها او الوفاء بها ، وعلى هذا الاساس فان المشرع لم يترك الاجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة فى التنفيذ ، بل عنى بالنص على ذلك الحجز يجوز فى جميع الاحوال بغير حاجة الى سابقة اعلان المدين المحجوز علية بالسند الذى يتم التنفيذ علية بمقتضاة - ان كان هناك سند تنفيذى - او الى ضرورة التنبية علية بالوفاء .

           ( الطعن رقم 3213 لسنة 70 ق جلسة 29/5/2001 ) .

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة