تعجيل _الدعوى
اذا كانت الدعوى المراد تعجيلها منظورة بالجلسات
1- على صاحب الشأن تقديم طلب على ورقة عادية يوضح فيه اسمة وصفتة ورقم الدعوى والجلسة المحددة لنظرها وسبب طلب التعجيل .
2- يقوم امين السر بتقدير الرسم المستحق على هذا الطلب وبعد مراجعتة وسدادة يعاد الطلب الية لعرضة مع ملف الدعوى على قاضى الجلسة فى اول فرصة .
3- اذا امر القاضى بتعجيل نظر الدعوى جلسة اخرى فعلى صاحب الشأن تحرير اعلان بالتعجيل من اصل وصور بقدر عدد الخصوم متضمنا اسماء الخصوم وعناوينهم ورقم الدعوى وموضوعها وتاريخ الجلسة الاجلة والجلسة المعجلة اليها والطلبات ، ويقوم امين السر بتقدير الرسم المستحق على الاعلان ، وبعد سدادة بخزينة المحكمة يقدمة المتقاضى ( طالب التعجيل ) مع الصور الى قلم المحضرين المختص لاعلانة ، ويتبع فى ذلك الاجراءات السابق بيانها الخاصة باعلان .
4- بعد اتمام الاعلان يتسلم المحامى ( طالب التعجيل ) اصل الاعلان ويتقدم بة لامين سر الجلسة قبل الجلسة المحددة بوقت كاف ليتسنى لهذا الاخير ادراج الدعوى بالجلسة المحددة بعد التعجيل .
5- اذا لم تقدم صحيفة التعجيل لامين سر الجلسة قبل تاريخ الجلسة المعجل اليها الدعوى فتبقى مقيدة بجلستها الاصلية التى كانت محددة لنظرها قبل التعجيل .


إرسال تعليق