U3F1ZWV6ZTIyNTE5NDUzOTQwOTU4X0ZyZWUxNDIwNzIxODgyMjQyNQ==

عرض اجرة قانونية



 عرض _اجرة _قانونية 

يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة ومافى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنة ، او الموعد المتفق علية فى العقد وذلك بايصال مثبتة فية قيمة الاجرة .


  فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند المخالصة عنها ، فللمستاجر قبل مضى 15 ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصى علية  مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستاجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة وفى المدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار .


وعلى كلا من المستاجر والجهة المودع لديها الاجرة اخطار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول .


ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الايداع سند ابراء ذمة المستاجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر المودع  .

وعلى الجهة المودع للمؤجر فور طلبها دون قيد او شرط او اجراءات 


السند القانونى لعرض الاجرة : مادة 27 من قانون 49 لسنة 1977 .


اجراءات عرض الاجرة : يتم تقدير الرسوم بمعرفة رئيس قلم المحضرين التابع لة موطن المعلن الية وبعد سداد الرسم يسلم المبلغ مع انذار العرض الى رئيس قلم المحضرين .


وقضت محكمة النقض بان : الوفاء بالدين يصح من اى شخص لة مصلحة فى الوفاء بة ، وهذا الوفاء من شأنة ابراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى بدين غيرة ومن ثم فانة يجوز لغير المستاجر ان يقوم بدفع الاجرة المتاخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمة المستاجر فيها .

    ( الطعن رقم 318 لسنة 67 ق جلسة 13/1/1999 ) 

موضوعات ذات صلة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة